الإمام أحمد بن حنبل

485

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

2760 - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ حُسَيْنٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ ، يَتَّقِي بِفُضُولِهِ بَرْدَ الْأَرْضِ وَحَرَّهَا " « 1 » .

--> وأخرجه أيضاً الدارقطني 131 / 4 - 132 ، ومن طريقه البيهقي 346 / 10 من طريق سعيد بن زكريا المدائني ، عن ابن أبي سارة ، عن ابن أبي حسين ، عن عكرمة ، به . سعيد بن زكريا فيه لين ، وابن أبي سارة مجهول . وانظر " سنن البيهقي " 346 / 10 - 347 . وأخرج مالك في " الموطأ " 776 / 2 برواية يحيى الليثي ، و ( 2728 ) برواية أبي مصعب الزهري ، عن نافع ، عن عبد اللَّه بن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال : أيما وليدة ولَدت من سيدها ، فإنه لا يبيعها ولا يَهَبُها ولا يورثها ، وهو يستمتع بها ، فإذا مات فهي حُرة . قال البغوي في " شرح السنة " 370 / 9 : ذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أم الولد لا يجوز ، وإذا مات المولى تعتق بموته من رأس المال مقدماً على الديون والوصايا ، وقد رُوي عن عطاء ، عن جابر ، قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبي بكر ، فلما كان عمر نهانا ، فانتهينا ، فقال بعض أهل العلم : يحتمل أن يكون ذلك مباحاً في ابتداء الإسلام ، ثم نهي عنه ، ولم يظهر النهي لمن باعها ، ولم يعلم أبو بكر ببيع من باعها منهم في زمانه لقصر مدة أيامه واشتغاله بأمور الدين ، ومحاربة أهل الردة ، وظهر ذلك في زمن عمر ، فنهى عن ذلك ، ومنع منه . وروي فيه عن علي خلاف ، وعن ابن الزبير : أنه كان يبيعها ، وعن ابن عباس : أنها تعتق في نصيب ولدها ، وروي عن محمد بن سيرين ، قال : قال لي عَبِيدة : بعث إلى علي وإلى شريح يقول : إني أبغض الاختلافَ ، فاقضوا كما كنتم تقضون - يعني في أم الولد - حتى يكون الناس جماعة ، أو أموت كما مات صاحباي . فهذا يدل على أنه وافق الجماعة على أنها لا تباع ، واختلاف الصحابة إذا خُتِم بالاتفاق ، وانقرض العصر عليه ، كان إجماعاً . ( 1 ) حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، وتقدم برقم ( 2320 ) .